responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 85


ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه من البدن هذا الموضوع من الموضوعات التي يتفرع عنها أحكام شتّى ، منها تحديد ما يجب على المكلف ان يستره من بدنه ، ومنها تحديد ما يحرم ان ينظر اليه من بدن غيره ، ومنها الفرق بين المحارم لنسب أو مصاهرة ، وغير المحارم ، والفرق بين نظر الإنسان إلى من يماثله أو يخالفه في الذكورية والأنوثية ، ومنها الفرق بين النظر والمس أو غير ذلك مما نتعرض له فيما يلي :
نظر الإنسان إلى نفسه 1 - اختلفوا في ستر عورة الإنسان عن نفسه ، وانه هل يحرم عليه ان يكشف عن عورته إذا كان في خلوة ، وأمن وجود الناظر ؟
قال الحنفية والحنابلة : كما لا يجوز للمكلف ان يكشف عن عورته مع وجود من لا يحل النظر إليها ، كذلك لا يجوز ان يكشف عنها إذا كان في خلوة إلا لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال .
وقال المالكية والشافعية : لا يحرم ، بل يكره إلا لضرورة .

85

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست