نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 84
عند المالكية والحنابلة . وصحيحة عند الحنفية والإمامية إذا صلى دون ان يشك ، بحيث كان جازما بالقبلة حين الشروع بالصلاة ، لأنه ، والحالة هذه ، تتأتى ، وتصح منه نية القربة ، كما قال الإمامية .
84
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 84