responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 82


القبلة اتفقوا على ان الكعبة قبلة القريب الذي يبصرها ، واختلفوا في البعيد الذي يتعذر عليه رؤيتها .
فقال الحنفية والحنابلة والمالكية وجماعة من الإمامية : ان قبلة البعيد هي الجهة التي تقع فيها الكعبة لا عينها .
وقال الشافعية وكثير من الإمامية : يجب استقبال عين الكعبة للقريب والبعيد على السواء ، فإن أمكن حصول العلم باستقبال عين الكعبة تعين ، وإلا فيكفي الظن . وبديهة ان البعيد لا يستطيع ان يحقق هذا القول بحال ، لأنه تكليف بالمحال ما دامت الأرض كرؤية ، إذن يتعين ان تكون قبلة البعيد الجهة لا عين الكعبة .
الجاهل بالقبلة من تعذر عليه معرفة القبلة يجب عليه ان يتحرى ويجتهد حتى يعلم أو يظن انها في جهة خاصة ، وإذا لم يحصل له العلم ولا الظن قال الأربعة وجماعة من الإمامية يصلي لأية جهة شاء ، وتصح صلاته ولا تجب الإعادة إلا عند الشافعية .
وقال كثير من الإمامية : يصلي إلى أربع جهات امتثالا للأمر بالصلاة ،

82

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست