responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 83


وتحصيلا للواقع ، وإذا لم يتسع الوقت لتكرار الصلاة أربع مرات أو عجز عن الصلاة إلى الجهات الأربع اكتفى بالصلاة إلى بعض الجهات التي يقدر عليها [1] .
( فرع ) إذا صلى إلى غير القبلة ، ثم تبين خطؤه قال الإمامية : إذا ظهر الخطأ في أثناء الصلاة ، وكان منحرفا عن القبلة إلى ما بين اليمين واليسار مضى على ما تقدم من الصلاة ، واستقام في الباقي ، وإذا تبين انه صلى إلى المشرق أو إلى المغرب أو الشمال ، أي مستدبرا القبلة أبطل الصلاة واستأنفها من جديد ، وإذا تبين الخطأ بعد الفراغ أعاد في الوقت دون خارجه ، وقال بعض الإمامية :
لا يعيد في الوقت ولا في الخارج إذا انحرف يسيرا عن القبلة ، ويعيد في الوقت دون خارجه إذا كان قد صلى إلى المشرق أو المغرب ، ويعيد داخل الوقت وخارجه إذا ظهر انه كان مستدبرا .
وقال الحنفية والحنابلة : إذا تحرى واجتهد بحثا عن القبلة ، ولم يترجح لديه جهة من الجهات فصلى إلى جهة ما ، ثم ظهر خطؤه فإن كان في الأثناء تحول إلى الجهة المتيقنة أو الراجحة عنده ، وإذا تبين بعد الفراغ صحت صلاته ولا شيء عليه .
وقال الشافعية : إذا تبين الخطأ بطريق الجزم واليقين وجب إعادة الصلاة ، وإذا تبين بطريق الظن فالصلاة صحيحة من غير فرق بين أن يكون ذلك في الأثناء ، أو بعد الفراغ .
أما من ترك التحري والاجتهاد ، ثم تبين انه قد أصاب القبلة فصلاته باطلة



[1] جاء الأمر في الآية 144 من سورة البقرة إن نتوجه الى المسجد الحرام * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » . وجاء الأمر في الآية 115 بالتوجه أينما شئنا * ( ولِلَّه الْمَشْرِقُ والْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه اللَّه » . فقال قوم : ان الأولى ناسخة لهذه . وقال آخرون : كلا ، لا ناسخ ولا منسوخ ، ولا خاص ولا عام . وطريق الجمع بين الآيتين أن الأولى خاصة بمن عرف القبلة ، فيتعين عليه التوجه إليها . والثانية خاصة بالمتحير الذي يجهلها ، وحكمه أن يصلي إلى آية جهة شاء . وهذا أقرب .

83

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست