responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 75


المذاهب وآية التيمم يتبين مما قدمنا في الماء المضاف ، وفي نواقض الوضوء ، وفي التيمم ان المذاهب الإسلامية أكثر ما تكون اختلافا في ألفاظ آية التيمم : « * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) * » .
اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه التيمم مع فقد الماء : هل هو المريض والمسافر فقط ، أو يعمهما ويعم الحاضر الصحيح ؟ وهل المراد بالملامسة الجماع أو اللمس باليد ؟ وهل المراد بالماء المطلق فقط ، أو ما يعم المضاف ؟ وهل المراد بالصعيد خصوص التراب ، أو وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو صخرا ؟
وهل المراد بالوجه جميعه أو بعضه ؟ وهل المراد باليد الكف فقط ، أو الكف والذراع ؟ وإليك ملخص ما قدمناه من الأقوال :
1 - قال أبو حنيفة : إن الحاضر الصحيح الذي يجد ماء لا يسوغ له التيمم ، وليس عليه صلاة ، لأن الآية أوجبت التيمم مع فقد الماء على خصوص المريض والمسافر .
وقالت بقية المذاهب : ان لمس المرأة الأجنبية باليد تماما كالمجيء من الغائط ينقض الوضوء .

75

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست