نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 76
وقال الإمامية : الجماع هو الناقض لا اللمس باليد . 2 - قال الحنفية : ان معنى : إذا لم تجدوا ماء فتيمموا ، أيّ ماء كان مطلقا أو مضافا ، أما بقية المذاهب فقالت : ان لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق دون المضاف . 3 - قال الحنفية وجماعة من الإمامية : المراد من الصعيد بالآية التراب والرمل والصخر . وقال الشافعية : المراد به التراب والرمل فقط . وقال الحنابلة : التراب فقط . وقال المالكية : يعم التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن . وقال الأربعة : المراد من الوجه في الآية جميعه . وقال الإمامية : بل بعضه . 4 - قال الأربعة : المراد من الأيدي الكفان والزندان مع المرفقين . وقال الإمامية : بل الكفان فقط . وإذا دل اختلافهم هذا على شيء فإنما يدل على انه قشري لا جوهري ، ولفظي لا معنوي ، وانه أشبه باختلاف اللغويين على معنى كلمة ، والأدباء على تفسير بيت من الشعر . ومن هنا يختلف فقهاء المذهب الواحد في مسألة واحدة ، تماما كما يختلف كل مذهب مع مذهب آخر
76
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 76