responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 76


وقال الإمامية : الجماع هو الناقض لا اللمس باليد .
2 - قال الحنفية : ان معنى : إذا لم تجدوا ماء فتيمموا ، أيّ ماء كان مطلقا أو مضافا ، أما بقية المذاهب فقالت : ان لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق دون المضاف .
3 - قال الحنفية وجماعة من الإمامية : المراد من الصعيد بالآية التراب والرمل والصخر .
وقال الشافعية : المراد به التراب والرمل فقط .
وقال الحنابلة : التراب فقط .
وقال المالكية : يعم التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن .
وقال الأربعة : المراد من الوجه في الآية جميعه .
وقال الإمامية : بل بعضه .
4 - قال الأربعة : المراد من الأيدي الكفان والزندان مع المرفقين .
وقال الإمامية : بل الكفان فقط .
وإذا دل اختلافهم هذا على شيء فإنما يدل على انه قشري لا جوهري ، ولفظي لا معنوي ، وانه أشبه باختلاف اللغويين على معنى كلمة ، والأدباء على تفسير بيت من الشعر . ومن هنا يختلف فقهاء المذهب الواحد في مسألة واحدة ، تماما كما يختلف كل مذهب مع مذهب آخر

76

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست