نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 53
مس الميت إذا مس الإنسان ميتا إنسانيا فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل ، أو لا يجب عليه شيء ؟ قال الأربعة : مس الميت ليس بحدث أصغر ولا أكبر ، أي لا يوجب وضوءا ولا غسلا ، وإنما يستحب الغسل من تغسيل الميت لا من لمسه . قال أكثر الإمامية : يجب الغسل من المس بشرط ان يبرد جسم الميت ، وان يكون المس قبل التغسيل الشرعي ، فإذا حصل المس قبل برده وبعد الموت بلا فصل ، أو بعد ان تم التغسيل ، فلا شيء على الماسّ . ولم يفرقوا في وجوب الغسل بين ان يكون الميت مسلما أو غير مسلم ، ولا بين ان يكون كبيرا أو صغيرا ، حتى ولو كان سقطا تمّ له أربعة أشهر ، وسواء أحصل المس اختيارا أو اضطرارا ، عاقلا كان الماسّ أو مجنونا ، صغيرا أو كبيرا ، فيجب الغسل على المجنون بعد الإفاقة ، وعلى الصغير بعد البلوغ ، بل أوجب الإمامية الغسل بمس القطعة المنانة من حي أو من ميت إذا كانت مشتملة على عظم ، فإذا لمست إصبعا قطعت من حي وجب الغسل ، وكذا لو لمست سنا منفصلة من ميت ، أما إذا لمست السن بعد انفصالها من الحي فيجب الغسل إذا كان عليها لحم ، ولا يجب إذا كانت مجردة . ومع أن الإمامية أوجبوا الغسل من مسّ الميت فإنهم يعتبرونه بحكم الحدث
53
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 53