responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 53


مس الميت إذا مس الإنسان ميتا إنسانيا فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل ، أو لا يجب عليه شيء ؟
قال الأربعة : مس الميت ليس بحدث أصغر ولا أكبر ، أي لا يوجب وضوءا ولا غسلا ، وإنما يستحب الغسل من تغسيل الميت لا من لمسه .
قال أكثر الإمامية : يجب الغسل من المس بشرط ان يبرد جسم الميت ، وان يكون المس قبل التغسيل الشرعي ، فإذا حصل المس قبل برده وبعد الموت بلا فصل ، أو بعد ان تم التغسيل ، فلا شيء على الماسّ .
ولم يفرقوا في وجوب الغسل بين ان يكون الميت مسلما أو غير مسلم ، ولا بين ان يكون كبيرا أو صغيرا ، حتى ولو كان سقطا تمّ له أربعة أشهر ، وسواء أحصل المس اختيارا أو اضطرارا ، عاقلا كان الماسّ أو مجنونا ، صغيرا أو كبيرا ، فيجب الغسل على المجنون بعد الإفاقة ، وعلى الصغير بعد البلوغ ، بل أوجب الإمامية الغسل بمس القطعة المنانة من حي أو من ميت إذا كانت مشتملة على عظم ، فإذا لمست إصبعا قطعت من حي وجب الغسل ، وكذا لو لمست سنا منفصلة من ميت ، أما إذا لمست السن بعد انفصالها من الحي فيجب الغسل إذا كان عليها لحم ، ولا يجب إذا كانت مجردة .
ومع أن الإمامية أوجبوا الغسل من مسّ الميت فإنهم يعتبرونه بحكم الحدث

53

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست