responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 52


والمالكية ، ولا يجب عند الإمامية والحنابلة .
واتفق الجميع على أنه ليس لأقل النفاس حد ، أما أكثره فالمشهور عند الإمامية عشرة أيام .
وعند الحنابلة والحنفية أربعون .
وعند الشافعية والمالكية ستون .
وإذا خرج الولد من غير المكان المعتاد بسبب عملية جراحية لا تكون نفساء ، ولكن تنقضي عدة الطلاق بخروج الولد كيف اتفق .
والنفاس في حكم الحيض من عدم صحة الصلاة والصوم ووجوب قضاء الثاني دون الاولى ، وتحريم الوطء عليها وعليه ، ومس كتابة القرآن ، والمكث في المسجد أو دخوله على اختلاف المذاهب ، وعدم صحة طلاقها - عند الإمامية - وما إلى ذلك من الأحكام .
أما كيفية الغسل وشروطه فكالحائض تماما .

52

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست