نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 52
والمالكية ، ولا يجب عند الإمامية والحنابلة . واتفق الجميع على أنه ليس لأقل النفاس حد ، أما أكثره فالمشهور عند الإمامية عشرة أيام . وعند الحنابلة والحنفية أربعون . وعند الشافعية والمالكية ستون . وإذا خرج الولد من غير المكان المعتاد بسبب عملية جراحية لا تكون نفساء ، ولكن تنقضي عدة الطلاق بخروج الولد كيف اتفق . والنفاس في حكم الحيض من عدم صحة الصلاة والصوم ووجوب قضاء الثاني دون الاولى ، وتحريم الوطء عليها وعليه ، ومس كتابة القرآن ، والمكث في المسجد أو دخوله على اختلاف المذاهب ، وعدم صحة طلاقها - عند الإمامية - وما إلى ذلك من الأحكام . أما كيفية الغسل وشروطه فكالحائض تماما .
52
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 52