responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 50


الاستحاضة الاستحاضة : هي في اصطلاح الفقهاء ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض والنفاس ، ولا يمكن أن يكون حيضا ، كالزائد عن أكثر مدة الحيض ، أو الناقص عن أقله ، وهو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض .
وقد قسم الإمامية المستحاضة إلى ثلاثة أقسام : ( 1 ) صغرى ، إذا تلوثت القطنة بدم لا يغمسها ، وحكمها أن تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطنة ، بحيث لا يجوز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد . ( 2 ) وسطى ، إذا غمس الدم القطنة ، ولم يسل عنها ، وحكمها غسل واحد في كل يوم قبل الغداة ، مع تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة . ( 3 ) كبرى ، إذا غمست القطنة بالدم وسال عنها ، وحكمها الغسل ثلاث مرات في كل يوم ، غسل قبل صلاة الغداة وآخر تجمع به بين صلاة الظهرين ، وثالث لصلاة العشاءين .
وقال أكثر الإمامية : لا بد من الوضوء في هذه الحال ، مع تغيير القطنة أيضا .
ولم تعتبر المذاهب الأخرى هذا التقسيم ، كما انها لم توجب الغسل على المستحاضة ، فقد جاء في كتاب « فقه السنة » للسيد سابق ص 155 طبعة 1957 :

50

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست