نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 50
الاستحاضة الاستحاضة : هي في اصطلاح الفقهاء ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض والنفاس ، ولا يمكن أن يكون حيضا ، كالزائد عن أكثر مدة الحيض ، أو الناقص عن أقله ، وهو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض . وقد قسم الإمامية المستحاضة إلى ثلاثة أقسام : ( 1 ) صغرى ، إذا تلوثت القطنة بدم لا يغمسها ، وحكمها أن تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطنة ، بحيث لا يجوز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد . ( 2 ) وسطى ، إذا غمس الدم القطنة ، ولم يسل عنها ، وحكمها غسل واحد في كل يوم قبل الغداة ، مع تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة . ( 3 ) كبرى ، إذا غمست القطنة بالدم وسال عنها ، وحكمها الغسل ثلاث مرات في كل يوم ، غسل قبل صلاة الغداة وآخر تجمع به بين صلاة الظهرين ، وثالث لصلاة العشاءين . وقال أكثر الإمامية : لا بد من الوضوء في هذه الحال ، مع تغيير القطنة أيضا . ولم تعتبر المذاهب الأخرى هذا التقسيم ، كما انها لم توجب الغسل على المستحاضة ، فقد جاء في كتاب « فقه السنة » للسيد سابق ص 155 طبعة 1957 :
50
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 50