نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 49
كان قد دخل بها ، أو كان الزوج حاضرا ، أو لم تكن حاملا . ويصح طلاق الحائض والحامل وغير المدخول بها والتي غاب عنها زوجها ، والتفصيل يأتي إن شاء اللَّه في باب الطلاق . واتفق الجميع على أن غسل الحيض لا يغني عن الوضوء ، وأن وضوء الحائض وغسلها لا يرفع حدثا ، واتفقوا أيضا على تحريم وطئها أيام الحيض ، اما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة فقال الإمامية والحنابلة : يجوز مطلقا مع الحائل ودونه . والمشهور من قول المالكية عدم الجواز ولو مع الحائل . وقال الحنفية والشافعية : يحرم بغير حائل ، ويجوز معه . وقال أكثر فقهاء الإمامية : إذا غلبت الشهوة على الزوج ، وقارب زوجته الحائض فعليه ان يكفّر بدينار ، إن فعل في أول الحيض ، وبنصفه في وسطه ، وبربعه في آخره . وقال الشافعية والمالكية : يستحب التصدق ، ولا يجب ، أما المرأة فلا كفارة عليها عند الجميع ، وإن كانت آثمة لو رضيت وطاوعت . كيفية الغسل الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة ، تماما ، من لزوم طهارة الماء وإطلاقه وطهارة البدن ، وعدم وجود الحائل ، والنية ، والابتداء بالرأس ، ثم بالأيمن ، ثم بالأيسر عند الإمامية ، والاكتفاء بالارتماس وغمس البدن دفعة واحدة تحت الماء . وعند المذاهب الأربعة شمول الماء لجميع البدن كيف اتفق كما قدمنا في غسل الجنابة دون تفاوت .
49
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 49