responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 49


كان قد دخل بها ، أو كان الزوج حاضرا ، أو لم تكن حاملا . ويصح طلاق الحائض والحامل وغير المدخول بها والتي غاب عنها زوجها ، والتفصيل يأتي إن شاء اللَّه في باب الطلاق .
واتفق الجميع على أن غسل الحيض لا يغني عن الوضوء ، وأن وضوء الحائض وغسلها لا يرفع حدثا ، واتفقوا أيضا على تحريم وطئها أيام الحيض ، اما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة فقال الإمامية والحنابلة : يجوز مطلقا مع الحائل ودونه .
والمشهور من قول المالكية عدم الجواز ولو مع الحائل .
وقال الحنفية والشافعية : يحرم بغير حائل ، ويجوز معه .
وقال أكثر فقهاء الإمامية : إذا غلبت الشهوة على الزوج ، وقارب زوجته الحائض فعليه ان يكفّر بدينار ، إن فعل في أول الحيض ، وبنصفه في وسطه ، وبربعه في آخره .
وقال الشافعية والمالكية : يستحب التصدق ، ولا يجب ، أما المرأة فلا كفارة عليها عند الجميع ، وإن كانت آثمة لو رضيت وطاوعت .
كيفية الغسل الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة ، تماما ، من لزوم طهارة الماء وإطلاقه وطهارة البدن ، وعدم وجود الحائل ، والنية ، والابتداء بالرأس ، ثم بالأيمن ، ثم بالأيسر عند الإمامية ، والاكتفاء بالارتماس وغمس البدن دفعة واحدة تحت الماء .
وعند المذاهب الأربعة شمول الماء لجميع البدن كيف اتفق كما قدمنا في غسل الجنابة دون تفاوت .

49

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست