responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


« لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحد حينما ينقطع حيضها - أي أن الغسل للحيض لا للاستحاضة - وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف » .
ولا تمنع الاستحاضة عند الأربعة « شيئا مما يمنعه الحيض من قراءة القرآن ومس المصحف ودخول مسجد واعتكاف وطواف ووطء وغير ذلك مما سبق تفصيله في مبحث الأمور الَّتي يمنع منها الحدث الأكبر » . كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 مبحث الاستحاضة ) .
وقال الإمامية : أن الصغرى محدثة بالحدث الأصغر فلا يستباح لها شيء مما يتوقف على الوضوء إلا بعد أن تتوضأ ، والوسطى والكبرى محدثتان بالحدث الأكبر ، فتمنعان عن كل ما يشترط فيه الغسل ، فهما كالحائض ما دامتا لم تؤديا ما يجب عليهما ، ومتى فعلتا الواجب فهما بحكم الطاهر ، تستباح لهما الصلاة ودخول المسجد والطواف والوطء . والغسل من الاستحاضة عند الإمامية كالغسل من الحيض بدون تفاوت .
دم النفاس قال الإمامية والمالكية : دم النفاس هو الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة معها أو بعدها لا قبلها .
وقال الحنابلة : هو الدم النازل مع الولادة وبعدها وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارات الطلق .
وقال الشافعية : هو الخارج بعد الولادة لا قبلها ولا معها .
وقال الحنفية : هو الخارج بعدها ، أو عند خروج أكثر الولد ، أما الخارج قبلها ، أو عند خروج أقل الولد فليس بنفاس .
إذا ولدت الحامل ولم تر دما وجب عليها الغسل عند الشافعية والحنفية

51

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست