نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 47
الحيض في اللغة السيل ، وفي اصطلاح الفقهاء الدم الذي تعتاد المرأة رؤيته في أيام معلومة ، وله تأثير في ترك العبادة ، وانقضاء عدة المطلقة ، وهو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار ، له دفع ، وقد يأتي على غير هذه الأوصاف حسبما تستدعيه الأمزجة . سن الحائض اتفق الجميع على أن ما تراه الأنثى قبل بلوغها تسع سنين لا يمكن أن يكون حيضا ، بل هو دم علة وفساد ، وكذا ما تراه الآيس المتقدمة في السن ، واختلفوا في تحديد سن اليأس فقال الحنابلة : خمسون . وقال الحنفية : خمس وخمسون . وقال المالكية : سبعون . وقال الشافعية : ما دامت الحياة فالحيض ممكن ، وإن كان الغالب انقطاعه بعد سن 62 .
47
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 47