نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 46
والارتماس هو غمس تمام الجسم تحت الماء دفعة واحدة ، فلو خرج جزء منه عن الماء لم يكف . والغسل من الجنابة يغني عند الإمامية عن الوضوء ، حيث قالوا : كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة . والمذاهب الأربعة لم تفرق بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال ، من حيث عدم الاكتفاء به فيما يشترط به الوضوء .
46
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 46