responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 48


وقال الإمامية : حد اليأس 50 سنة لغير القرشية ، وللمشكوك في أنها قرشية ، أما القرشية المعلومة فستون .
مدة الحيض قال الحنفية والإمامية : أقل مدة الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة ، وكل دم لا يستمر ثلاثا أو يتجاوز عشرا فليس بحيض .
وقال الحنابلة والشافعية : أقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما .
وقال المالكية : أكثره خمسة عشر لغير الحامل ، ولا حد لأقله .
واتفق الجميع على أنه لا حد لأكثر الطهر الفاصل بين حيضتين ، أما أقله فثلاثة عشر يوما عند الحنابلة و 15 عند الحنفية والشافعية والمالكية .
وقال الإمامية : أقل الطهر أكثر مدة الحيض ، أي 10 .
( فرع ) اختلفوا في اجتماع الحيض مع الحمل ، وان ما تراه الحامل من الدم هل يمكن أن يكون حيضا ؟ قال الشافعية والمالكية وأكثر فقهاء الإمامية :
يجتمع الحيض والحمل .
وقال الحنفية والحنابلة والشيخ المفيد من الإمامية : لا يجتمعان بحال .
أحكام الحائض يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب من مس كتابة المصحف ، والمكث في المسجد . ولا يقبل منها الصوم والصلاة أيام الحيض ، ولكن عليها ان تقضي ما فاتها من صوم رمضان دون ما فاتها من الصلاة ، للأحاديث ، ودفعا للمشقة بتكرار الصلاة بكثرة دون الصيام . ويحرم طلاق الحائض ، ولكن إذا وقع صح ، ويأثم المطلق عند الأربعة ، ويبطل الطلاق عند الإمامية ، إذا

48

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست