نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 48
وقال الإمامية : حد اليأس 50 سنة لغير القرشية ، وللمشكوك في أنها قرشية ، أما القرشية المعلومة فستون . مدة الحيض قال الحنفية والإمامية : أقل مدة الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة ، وكل دم لا يستمر ثلاثا أو يتجاوز عشرا فليس بحيض . وقال الحنابلة والشافعية : أقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما . وقال المالكية : أكثره خمسة عشر لغير الحامل ، ولا حد لأقله . واتفق الجميع على أنه لا حد لأكثر الطهر الفاصل بين حيضتين ، أما أقله فثلاثة عشر يوما عند الحنابلة و 15 عند الحنفية والشافعية والمالكية . وقال الإمامية : أقل الطهر أكثر مدة الحيض ، أي 10 . ( فرع ) اختلفوا في اجتماع الحيض مع الحمل ، وان ما تراه الحامل من الدم هل يمكن أن يكون حيضا ؟ قال الشافعية والمالكية وأكثر فقهاء الإمامية : يجتمع الحيض والحمل . وقال الحنفية والحنابلة والشيخ المفيد من الإمامية : لا يجتمعان بحال . أحكام الحائض يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب من مس كتابة المصحف ، والمكث في المسجد . ولا يقبل منها الصوم والصلاة أيام الحيض ، ولكن عليها ان تقضي ما فاتها من صوم رمضان دون ما فاتها من الصلاة ، للأحاديث ، ودفعا للمشقة بتكرار الصلاة بكثرة دون الصيام . ويحرم طلاق الحائض ، ولكن إذا وقع صح ، ويأثم المطلق عند الأربعة ، ويبطل الطلاق عند الإمامية ، إذا
48
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 48