responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 42


الغسل الأغسال الواجبة على أنواع : ( 1 ) الجنابة ، ( 2 ) الحيض ، ( 3 ) النفاس ، ( 4 ) موت المسلم . وهذه الأربعة محل وفاق عند الجميع . وزاد الحنابلة نوعا خامسا ، وهو إسلام الكافر .
وقال الشافعية والإمامية : إذا أسلم الكافر مجنبا وجب عليه الغسل للجنابة لا للإسلام ، وان لم يكن جنبا فلا يجب عليه الغسل .
وقال الحنفية : لا يجب عليه الغسل بحال جنبا كان أو غير جنب ( المغني لابن قدامة ج 1 ص 207 ) . وزاد الإمامية على الأغسال الأربعة الأولى غسلين آخرين ، وهما غسل المستحاضة ، والغسل من مس الميت ، فإنهم أوجبوا الغسل على من مس ميتا بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، ويأتي التفصيل . ومن هذا يتبين أن عدد الأغسال الواجبة أربعة عند الحنفية والشافعية ، وخمسة عند الحنابلة والمالكية ، وستة عند الإمامية .
غسل الجنابة تتحقق الجنابة الموجبة للغسل بأمرين :
1 - نزول المني في النوم أو اليقظة . قال الإمامية والشافعية : إذا نزل المني

42

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست