نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 42
الغسل الأغسال الواجبة على أنواع : ( 1 ) الجنابة ، ( 2 ) الحيض ، ( 3 ) النفاس ، ( 4 ) موت المسلم . وهذه الأربعة محل وفاق عند الجميع . وزاد الحنابلة نوعا خامسا ، وهو إسلام الكافر . وقال الشافعية والإمامية : إذا أسلم الكافر مجنبا وجب عليه الغسل للجنابة لا للإسلام ، وان لم يكن جنبا فلا يجب عليه الغسل . وقال الحنفية : لا يجب عليه الغسل بحال جنبا كان أو غير جنب ( المغني لابن قدامة ج 1 ص 207 ) . وزاد الإمامية على الأغسال الأربعة الأولى غسلين آخرين ، وهما غسل المستحاضة ، والغسل من مس الميت ، فإنهم أوجبوا الغسل على من مس ميتا بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، ويأتي التفصيل . ومن هذا يتبين أن عدد الأغسال الواجبة أربعة عند الحنفية والشافعية ، وخمسة عند الحنابلة والمالكية ، وستة عند الإمامية . غسل الجنابة تتحقق الجنابة الموجبة للغسل بأمرين : 1 - نزول المني في النوم أو اليقظة . قال الإمامية والشافعية : إذا نزل المني
42
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 42