نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
ونقل العلامة الحلي في التذكرة عن بعض الشافعية عدم الفرق بين الشك في الأثناء والشك بعد الفراغ ، حيث أوجب الإتيان بالمشكوك فيه وما بعده في كلتا الحالتين . وقال الحنفية : يلاحظ كل عضو مستقلا ، فإن شك فيه قبل ان ينتقل إلى غيره أعاده ، وإلا فلا . مثلا - من شك بغسل الوجه قبل الابتداء باليد يعيد ، وإن ابتدأ بها مضى ولا يلتفت . واتفق الجميع على انه لا شك لكثير الشك ، أي ان الوسواسي لا اعتبار بشكه ، فيجب عليه المضي في جميع الحالات .
41
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 41