نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 43
وجب الغسل من غير فرق بين نزوله بشهوة أو دونها . وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : لا يجب الغسل إلا مع مقارنة اللذة لخروج المني ، فإن خرج لضربة أو برد أو مرض لا عن شهوة فلا غسل فيه . أما إذا انفصل المني من صلب الرجل أو ترائب المرأة ، ولم ينتقل إلى الخارج فلا يجب الغسل إلا عند الحنابلة . ( فرع ) لو استيقظ النائم فرأى بللا لا يعلم انه مني أو مذي قال الحنفية : يجب الغسل . وقال الشافعية والإمامية : لا يجب ، لأن الطهارة متيقنة ، والحدث مشكوك . وقال الحنابلة : ان كان قبل نومه قد نظر أو فكر بلذة فلا يجب الغسل ، وان كان لم يسبق النوم سبب يوجب اللذة وجب أن يغتسل من البلل المشتبه . 2 - التقاء الختانين ، وهو إيلاج رأس الإحليل ، أو مقداره من مقطوع الحشفة في قبل أو دبر واتفقوا على انه يوجب الغسل من غير إنزال ، ولكن اختلفوا في الشروط ، وانه هل مجرد الإيلاج كيف اتفق يوجب الغسل ، أو لا يوجبه إلا بنحو خاص . قال الحنفية يجب الغسل بشروط ، وهي : ( أولا ) البلوغ ، فلو كان البالغ المفعول دون الفاعل ، أو الفاعل دون المفعول ، وجب الغسل على البالغ فقط ، ولا يجب عليهما لو كانا صغيرين . ( ثانيا ) أن لا يوجد حائل سميك يمنع من حرارة المحل . ( ثالثا ) أن يكون الموطوء إنسانا حيا ، فلا يجب الغسل بالإيلاج ببهيمة أو ميت . وقال الإمامية والشافعية : إن مجرد إيلاج الحشفة أو مقدارها كاف في وجوب الغسل من غير فرق بين البالغ وغير البالغ ، والفاعل والمفعول ، ووجود الحائل وعدمه والاضطرار والاختيار ، وسواء أكان الموطوء حيا أو ميتا أو بهيمة أو إنسانا . وقال الحنابلة والمالكية : يجب الغسل على الفاعل والمفعول مع عدم وجود
43
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 43