نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
هلال ذي الحجة يصادف في أكثر السنين ، ان يحكم غير الإمامي بثبوت هلال ذي الحجة ، وتلزم حكومة الحرمين الشريفين الحجاج بالعمل بحكمه ، دون أن يثبت عند المجتهد الإمامي ، فما ذا يصنع الحاج الإمامي في الوقوف بعرفة ، وسائر الأعمال المؤقتة ، إذا لم يستطع العمل بمذهبه ؟ وهل يبطل حجه إذا وقف مع الناس ، وأدى سائر الأعمال في الوقت الذي يؤدون فيه أعمالهم ؟ قال السيد الحكيم في « مناهج الحج » ص 91 طبعة 1381 ه : « إذا حكم الحاكم غير الإمامي بثبوت الهلال ، وكان موقفهم بعرفة في الثامن من ذي الحجة ، وفي المشعر في التاسع منه ، واقتضت التقية ، أي الخوف من الضرر ، الوقوف معهم فالظاهر صحة الوقوف ، وفراغ الذمة به ، وكذا إذا كان نائبا عمن استقر الحج في ذمته أو كان الحج مندوبا عن نفسه ، أو غيره ، ولا فرق في الاجزاء بين صورة العلم بمخالفة الحكم للواقع ، وعدم العلم بذلك » . وقال السيد الخوئي في « مناسك الحج » ص 80 طبعة سنة 1380 ه : « إذا ثبت الهلال عند القاضي غير الشيعي ، وحكم به ، ولم يثبت عند الشيعة ، ولكن احتملت مطابقة الحكم للواقع وجبت متابعتهم ، والوقوف
281
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 281