نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 282
معهم ، ويجزي هذا الحج على الأظهر ، ومن خالف ما تقتضيه التقية ، أي خوف الضرر ، وسولت له نفسه ان الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرما وفسد حجه » [1] . وليس من شك ان اللَّه يريد بعباده اليسر ، ولا يريد بهم العسر ، وإعادة الحج ثانية حرج ، حتى على من استطاع اليه سبيلا أكثر من مرة ، ان صح التعبير . وما ذا يصنع المسكين لو جرى له في السنة التي أعاد فيها ما جرى له من قبل ؟ فهل يجب ان يكرر الحج ثالثا ورابعا ، وهكذا حتى يصادف مذهبه . والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وسيد الوصيين ، حيث يقول : « إن اللَّه كلف يسيرا ، ولم يكلف عسيرا ، وأعطى على القليل كثيرا » . هذا ، إلى اننا نعلم انه قد حدث ذلك في عهد الأئمة الأطهار ، ولم يعهد ان أحدا منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أمر شيعته بإعادة الحج ، ولذا قال السيد الحكيم في « دليل الناسك » : « جاز ترتيب الآثار على حكم القاضي غير الإمامي ، وتقتضيه السيرة القطعية من زمن الأئمة ( ع ) على متابعتهم في الموقف ، من دون تعرض لشيء من ذلك » . وجاء في « مناسك الحج » للسيد الشاهرودي : « يجوز الرجوع في خصوص هذه المسألة إلى المجتهد المطلق الذي يقول بالجواز » . وصدقوني ان عقلي لم يهضم مثل هذا من مجتهد مطلق ، رغم اني قرأته ،
[1] يشترط أستاذنا السيد الخوئي لاجزاء هذا الحج والاكتفاء به عدم العلم بالمخالفة ، أما السيد الحكيم فيعمم الاجزاء والاكتفاء إلى صورة العلم بالمخالفة والجهل على السواء ، ونحن هنا مع السيد الحكيم ، لأننا نفهم من أدلة التقية أن اليوم التاسع انما يكون شرطا للوقوف بعرفة مع الأمن ، وعدم خوف الضرر ، أما مع الخوف وعدم الأمن فيسقط هذا الشرط ، تماما كالسجود في الصلاة على غير المأكول والملبوس فإنه شرط مع عدم خوف الضرر ، أما معه فلا ، وعليه يصح السجود في الصلاة على المأكول والملبوس مع عدم الأمن .
282
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 282