نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 28
المطهرات الماء المطلق - طاهر مطهر باتفاق الجميع . المائع غير الماء - المائع الطاهر الذي ينفصل بالعصر كالخل وماء الورد ، مطهر عند الحنفية فقط . الأرض - تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها - أي على الأرض - أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة عند الإمامية والحنفية . الشمس - قال الإمامية : الشمس تطهر الأرض ونحوها من الثوابت كالأشجار وما عليها من الورق والثمار ، وكذا النبات والأبنية والأوتاد ، وكذا الحصير من المنقولات دون البساط والمقاعد ، واشترطوا أن يستند التجفيف إلى الشمس وحدها دون معونة الريح . وقال الحنفية : الجاف يطهر الأرض والأشجار ، سواء أحصل بالشمس أو بالهواء . واتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء ، بل لا بد من صب الماء عليها . واختلفوا في كيفية تطهيرها . الاستحالة - وهي تبدل حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى ، كصيرورة دم الغزال مسكا ، وهي من المطهرات عند الجميع . النار - قال الحنفية : حرق النجاسة بالنار مطهر على شريطة أن تزيل عين النجاسة ، وحكموا بطهارة الطين النجس إذا صار فخارا ، والزيت إذا صار صابونا . وقال الشافعية والحنابلة : ليست النار من المطهرات ، وبالغوا في ذلك
28
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 28