responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 29


حتى ذهبوا إلى أن رماد النجس ودخانه نجسان .
وقال المالكية بطهارة الرماد ونجاسة الدخان .
وقال الإمامية : لا دخل للنار في التطهير ، وإنما المعول على الاستحالة ، فإذا استحال الحطب إلى رماد والماء النجس إلى بخار تتحقق الطهارة ، أما إذا صار الحطب فحما ، والطين خزفا فتبقى النجاسة ، لانتفاء الاستحالة .
الدبغ - قال الحنفية : الدبغ يطهر جلود الميتة ، وكل نجس إلا جلد الخنزير ، أما جلد الكلب فإنه يطهر بالدبغ ويصلح استعماله في الصلاة ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 مبحث إزالة النجاسة ) . وقال الشافعية : الدبغ مطهر إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهران بالدبغ . ولم يعدّ المالكية والحنابلة والإمامية الدبغ من المطهرات ، غير أن الحنابلة أجازوا استعمال المدبوغ النجس في غير المائعات ، حيث لا يستدعي الاستعمال سراية النجاسة .
الندف - الحنفية قالوا : يطهر القطن إذا ندف .
التصرف - قال الحنفية إذا تنجس بعض الحنطة ونحوها ، وحصل التصرف بأكل أو هبة أو بيع بمقدار ما تنجس منها يطهر الباقي ( ابن عابدين ج 1 ص 119 ) .
الفرك - قال الحنفية : يطهر المني إذا زال بالفرك بدون حاجة إلى الماء .
المسح - قال الحنفية : إذا كان الجسم صقيلا كالحديد والنحاس والزجاج يطهر بمجرد المسح بدون حاجة إلى الماء . وقال الإمامية : إزالة النجاسة عن جسد الحيوان بأي نحو تكفي في التطهير ، أما في الأواني والثياب وبدن الإنسان فلا بد من التطهير بالماء بعد زوال عين النجاسة .
الريق - قال الحنفية : إذا تنجس ثدي أو إصبع يطهران باللحس ثلاثا ( ابن عابدين ج 1 ص 215 ) .
الغليان - قال الحنفية : إذا غلى الدهن أو اللحم النجس بالنار يصبح طاهرا ، وقال جماعة من فقهاء الإمامية : إذا غلى العنب ينجس ، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان يطهر تلقائيا .

29

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست