نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 29
حتى ذهبوا إلى أن رماد النجس ودخانه نجسان . وقال المالكية بطهارة الرماد ونجاسة الدخان . وقال الإمامية : لا دخل للنار في التطهير ، وإنما المعول على الاستحالة ، فإذا استحال الحطب إلى رماد والماء النجس إلى بخار تتحقق الطهارة ، أما إذا صار الحطب فحما ، والطين خزفا فتبقى النجاسة ، لانتفاء الاستحالة . الدبغ - قال الحنفية : الدبغ يطهر جلود الميتة ، وكل نجس إلا جلد الخنزير ، أما جلد الكلب فإنه يطهر بالدبغ ويصلح استعماله في الصلاة ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 مبحث إزالة النجاسة ) . وقال الشافعية : الدبغ مطهر إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهران بالدبغ . ولم يعدّ المالكية والحنابلة والإمامية الدبغ من المطهرات ، غير أن الحنابلة أجازوا استعمال المدبوغ النجس في غير المائعات ، حيث لا يستدعي الاستعمال سراية النجاسة . الندف - الحنفية قالوا : يطهر القطن إذا ندف . التصرف - قال الحنفية إذا تنجس بعض الحنطة ونحوها ، وحصل التصرف بأكل أو هبة أو بيع بمقدار ما تنجس منها يطهر الباقي ( ابن عابدين ج 1 ص 119 ) . الفرك - قال الحنفية : يطهر المني إذا زال بالفرك بدون حاجة إلى الماء . المسح - قال الحنفية : إذا كان الجسم صقيلا كالحديد والنحاس والزجاج يطهر بمجرد المسح بدون حاجة إلى الماء . وقال الإمامية : إزالة النجاسة عن جسد الحيوان بأي نحو تكفي في التطهير ، أما في الأواني والثياب وبدن الإنسان فلا بد من التطهير بالماء بعد زوال عين النجاسة . الريق - قال الحنفية : إذا تنجس ثدي أو إصبع يطهران باللحس ثلاثا ( ابن عابدين ج 1 ص 215 ) . الغليان - قال الحنفية : إذا غلى الدهن أو اللحم النجس بالنار يصبح طاهرا ، وقال جماعة من فقهاء الإمامية : إذا غلى العنب ينجس ، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان يطهر تلقائيا .
29
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 29