نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 27
عرس ، وألحق الحنفية بسؤر الكلب والخنزير سؤر شارب الخمرة فور شربها ، وسؤر الهرة فور أكلها الفأرة ، وسؤر السباع كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والضبع ( ابن عابدين ج 1 ص 156 ) . وقال الإمامية : سؤر الحيوان النجس كالكلب والخنزير نجس ، وسؤر الطاهر طاهر مأكولا كان أو غير مأكول ، أي ان سؤر كل حيوان تابع له في الطهارة والنجاسة . وقال المالكية : سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب ( المغني لابن قدامة ج 1 ص 47 - الطبعة الثالثة ) . أحكام التخلي اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على انه لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء حاجة في البناء أو في الفضاء مع وجود ساتر ، واختلفوا إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء مع عدم الساتر ، فقال الشافعية والحنابلة ، لا يحرم ، وقال المالكية : يحرم . وقال الحنفية : يكره كراهة تحريم في البناء والفضاء ( كتاب على المذاهب الأربعة ج 1 بحث قضاء الحاجة ) . وقال الإمامية : يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البناء والفضاء ، ومع الساتر وعدمه . واتفق الجميع على أن الماء المطهر يزيل النجاسة من مخرج البول والغائط ، وقال الأربعة بأن الأحجار تكفي لتطهيرهما أيضا . وقال الإمامية : لا يكفي في مخرج البول إلا الماء ، وأما في مخرج الغائط فيتخير بين الغسل بالماء والمسح ثلاثا بالأحجار أو الخرق الطاهرة ، إن لم يتعد الغائط عن المخرج وإلا تعيّن الماء . ولا بد في المسح بالأحجار ونحوها من التعدد عند الإمامية والشافعية والحنابلة ، وان حصل النقاء بالأقل . وقال المالكية والحنفية : لا يشترط التعدد ، وإنما المعول على تنقية المحل . كما أن الحنفية أجازوا إزالة النجاسة من المخرجين بكل مائع طاهر غير الماء .
27
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 27