نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 272
بين مكة ومنى قدمنا ان العمل الأول في اليوم العاشر بمنى هو رمي جمرة العقبة ، وفي الثاني الهدي ، أما في الثالث فهو الحلق أو التقصير ، وقد تكلمنا عنه في فصل سابق بعنوان « السعي والتقصير » ، كما أشرنا إلى حكم تقديم الحلق أو التقصير على الذبح بعنوان « في منى » ومن أحب التفصيل فليرجع إلى هذين الفصلين . وإذا قضى الحاج مناسكه في منى يوم العيد من الرمي والذبح رجع إلى مكة ، وطاف بالبيت طواف الزيارة ، وصلى ركعتيه ، ثم سعى بين الصفا والمروة . وعند الأربعة يعود إلى منى بعد هذا الطواف ، ويحلّ له عندهم كل شيء حتى النساء . وعند الإمامية يطوف طوافا آخر ، وهو طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ولا تحل النساء عندهم إلا بهذا الطواف ، وتكلمنا عن ذلك مفصلا فيما تقدم . المبيت بمنى إذا انتهى من الطواف وجب عليه العودة إلى منى في ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، وليلة الثالث عشر إلا إذا تعجل وخرج بعد الزوال وقبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ، فلا يجب عليه شيء والحال هذه
272
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 272