responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 272


بين مكة ومنى قدمنا ان العمل الأول في اليوم العاشر بمنى هو رمي جمرة العقبة ، وفي الثاني الهدي ، أما في الثالث فهو الحلق أو التقصير ، وقد تكلمنا عنه في فصل سابق بعنوان « السعي والتقصير » ، كما أشرنا إلى حكم تقديم الحلق أو التقصير على الذبح بعنوان « في منى » ومن أحب التفصيل فليرجع إلى هذين الفصلين .
وإذا قضى الحاج مناسكه في منى يوم العيد من الرمي والذبح رجع إلى مكة ، وطاف بالبيت طواف الزيارة ، وصلى ركعتيه ، ثم سعى بين الصفا والمروة .
وعند الأربعة يعود إلى منى بعد هذا الطواف ، ويحلّ له عندهم كل شيء حتى النساء .
وعند الإمامية يطوف طوافا آخر ، وهو طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ولا تحل النساء عندهم إلا بهذا الطواف ، وتكلمنا عن ذلك مفصلا فيما تقدم .
المبيت بمنى إذا انتهى من الطواف وجب عليه العودة إلى منى في ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، وليلة الثالث عشر إلا إذا تعجل وخرج بعد الزوال وقبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ، فلا يجب عليه شيء والحال هذه

272

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست