responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 259


جمرة العقبة عدد الجمار يجب رمي الجمار في منى على كل حاج متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا .
وعددها عشر موزعة على أربعة أيام : الأول يوم العيد ، وترمى فيه جمرة واحدة ، وتسمى جمرة العقبة ، وعقدنا هذا الفصل لبيانها . الثاني اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ، وترمى فيه ثلاث جمار . والثالث ، وفيه ايضا ثلاث .
واليوم الرابع كذلك ، هذا ان بات الحاج بمنى ليلة الثالث عشر ، وإلا فلا رمي عليه في هذا اليوم .
جمرة اليوم العاشر اتفقوا على أن من رمى جمرة العقبة في الوقت المتخلل بين طلوع الشمس وغيابها من اليوم العاشر أجزأ ، وكفى .
واختلفوا فيما لو رماها قبل هذا الوقت ، أو بعده .
قال المالكية والحنفية والحنابلة والإمامية : لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر ، فإذا رماها قبله من غير عذر أعاد . وأجازوا التقديم لعذر ، كالعجز

259

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست