نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 258
قال الشافعية واحمد : لا شيء على من قدم ، أو أخر . وقال مالك : من حلق قبل أن يرمي فعليه فدية ، ومن حلق قبل ان يذبح ، أو ذبح قبل ان يرمي فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة : ان حلق قبل ان ينحر ، أو يرمي ، فعليه دم ، وان كان قارنا فعليه دمان . ( بداية ابن رشد ) . وقال الإمامية : لو قدم بعضا على بعض عالما عامدا تم ، ولا إعادة عليه . قال صاحب « الجواهر » : بلا خلاف محقق أجده ، وفي « المدارك » ان الفقهاء الإمامية قاطعون به . وفيما يلي عقدنا لكل منسك من مناسك منى فصلا مستقلا .
258
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 258