نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 260
والمرض والخوف . وقال الشافعية : لا بأس بالتقديم ، لأن الوقت المذكور للاستحباب لا للوجوب . ( التذكرة ، وبداية ابن رشد ) . أما إذا أخرها ، حتى غابت الشمس من يوم النحر فقال مالك : إن رماها في الليل ، أو في الغد فعليه دم . وقال الشافعية : لا شيء عليه إن رماها ليلا أو في الغد . ( ابن رشد البداية ) . وقال الإمامية : وقت رمي هذه الجمرة يمتد من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا نسي قضى في الغد ، فإذا نسي ففي اليوم الثاني عشر ، وإن لم يتذكر ففي الثالث عشر ، وإن استمر النسيان ، حتى خرج من مكة قضاه في العام القادم بنفسه ، أو استناب من يقضي عنه [1] . شروط الرمي ولرمي الجمار شروط : 1 - النية . صرح الإمامية بذلك . 2 - ان يكون الرمي بسبع حصى . بالاتفاق . 3 - ان يكون الرمي حصاة ، فحصاة بانفراد ، ولا يكفي اثنتين أو أكثر دفعة واحدة . بالاتفاق . 4 - ان تصل الحصاة إلى الجمرة ، أي الهدف المعلوم . بالاتفاق . 5 - ان يكون وصولها بتوسط الرمي ، فلا يكفي أن يطرحها طرحا عند الإمامية والشافعية ، ويجوز ذلك عند الحنابلة والحنفية . ( المغني ) .