responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 260


والمرض والخوف .
وقال الشافعية : لا بأس بالتقديم ، لأن الوقت المذكور للاستحباب لا للوجوب . ( التذكرة ، وبداية ابن رشد ) .
أما إذا أخرها ، حتى غابت الشمس من يوم النحر فقال مالك : إن رماها في الليل ، أو في الغد فعليه دم .
وقال الشافعية : لا شيء عليه إن رماها ليلا أو في الغد . ( ابن رشد البداية ) .
وقال الإمامية : وقت رمي هذه الجمرة يمتد من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا نسي قضى في الغد ، فإذا نسي ففي اليوم الثاني عشر ، وإن لم يتذكر ففي الثالث عشر ، وإن استمر النسيان ، حتى خرج من مكة قضاه في العام القادم بنفسه ، أو استناب من يقضي عنه [1] .
شروط الرمي ولرمي الجمار شروط :
1 - النية . صرح الإمامية بذلك .
2 - ان يكون الرمي بسبع حصى . بالاتفاق .
3 - ان يكون الرمي حصاة ، فحصاة بانفراد ، ولا يكفي اثنتين أو أكثر دفعة واحدة . بالاتفاق .
4 - ان تصل الحصاة إلى الجمرة ، أي الهدف المعلوم . بالاتفاق .
5 - ان يكون وصولها بتوسط الرمي ، فلا يكفي أن يطرحها طرحا عند الإمامية والشافعية ، ويجوز ذلك عند الحنابلة والحنفية . ( المغني ) .



[1] يتفق مع فتوى السيدين الحكيم والخوئي .

260

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست