نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 257
في منى اتفقوا قولا واحدا على أن المناسك التي تلي الوقوف بالمشعر الحرام هي مناسك منى . ويخرج من المزدلفة بعد طلوع الشمس ، وإذا خرج منها قبل طلوع الشمس وتجاوز حدودها وجبت عليه كفارة شاة على قول الخوئي . ولمنى مناسك شتى تستمر من يوم النحر ، وهو يوم العيد ، إلى صبيحة اليوم الثالث عشر ، أو مساء الثاني عشر . وفي منى تنتهي واجبات الحج . وتسمى الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد أيام التشريق ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر والثالث عشر [1] . ويجب يوم العيد في منى ثلاثة مناسك ( 1 ) رمي جمرة العقبة ( 2 ) الذبح ( 3 ) الحلق أو التقصير . وبعد ان اتفقوا على ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم رمى أولا ، ثم نحر ، ثم حلق اختلفوا : هل هذا الترتيب واجب بحيث لا يجوز تقديم ما أخر الرسول ، ولا تأخير ما قدم ، أو أنه سنة يجوز تركها ؟
[1] اختلفوا في أيام التشريق : هل هي ثلاثة ، أو يومان ؟ أما سبب تسميتها بذلك فلأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ، أي يقددونها ويبرزونها للشمس .
257
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 257