responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 248


الوقوف في عرفة على المعتمر بعمرة مفردة ، أو بحج التمتع أن يحرم ، ويطوف ، ويصلي ركعتين ، ويسعى ، ويقصر . وهذا الترتيب واجب ، فيقدم الإحرام على الجميع ، والطواف على الصلاة ، والصلاة على السعي ، ويختم بالتقصير [1] .
العمل الثاني في الحج تبدأ أعمال الحج بالإحرام ، تماما كالعمرة ، أما العمل الثاني من أعمال الحج الذي يلي الإحرام ، ويعد ركنا من أركان الحج بالاتفاق فهو الوقوف بعرفة بدون فرق بين أن يكون الحاج متمتعا ، أو مفردا ، ولكن يجوز للمفرد والقارن القادمين إلى مكة ان يطوفا بعد الإحرام ، وقبل الخروج إلى عرفة طواف القدوم الذي هو أشبه بركعتي التحية للمسجد . قال السيد الحكيم في منسكه : « إذا دخل القارن والمفرد مكة قبل الوقوف جاز لهما الطواف المندوب » .



[1] قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي : هذا الترتيب يجب في أفعال العمرة ، أما في أعمال الحج فإنه لا ترتيب بين الطواف والحلق ، ولا بين السعي والوقوف بعرفة . ( الفقه المصور على مذهب الشافعي ) .

248

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست