نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 218
محظورات الإحرام نهى الشرع المحرم عن أشياء نذكر أكثرها فيما يلي : الزواج قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة : لا يجوز للمحرم ان يعقد الزواج لنفسه ، ولا لغيره ، ولا أن يوكل فيه ، ولو فعل لم ينعقد ، وقال الإمامية : وكذا لا يجوز له ان يشهد عليه . وقال أبو حنيفة : بل يجوز عقد الزواج ، ويقع صحيحا . وقال الحنفية والمالكية والشافعية والإمامية : يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة في عدتها . وقال الحنابلة : لا يجوز . وقال الإمامية : إذا أجرى المحرم عقد الزواج ، وهو عالم بالتحريم ، حرمت عليه المرأة أبدا بمجرد العقد ، وإن لم يدخل . اما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا تحرم عليه ، وان دخل . ( الجواهر ، وفقه السنة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .
218
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 218