responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 218


محظورات الإحرام نهى الشرع المحرم عن أشياء نذكر أكثرها فيما يلي :
الزواج قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة : لا يجوز للمحرم ان يعقد الزواج لنفسه ، ولا لغيره ، ولا أن يوكل فيه ، ولو فعل لم ينعقد ، وقال الإمامية :
وكذا لا يجوز له ان يشهد عليه .
وقال أبو حنيفة : بل يجوز عقد الزواج ، ويقع صحيحا .
وقال الحنفية والمالكية والشافعية والإمامية : يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة في عدتها .
وقال الحنابلة : لا يجوز .
وقال الإمامية : إذا أجرى المحرم عقد الزواج ، وهو عالم بالتحريم ، حرمت عليه المرأة أبدا بمجرد العقد ، وإن لم يدخل . اما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا تحرم عليه ، وان دخل . ( الجواهر ، وفقه السنة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .

218

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست