responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 208


مواقيت الإحرام المواقيت لا بد للعمرة والحج بشتى أنواعه من الإحرام ، وهو ركن من أركانهما عند الإمامية وواجب عند غيرهم . واتفقوا قولا واحدا على ان ميقات أهل المدينة الذي يبدأون إحرامهم منه مسجد الشجرة ، ويسمى ذو الحليفة ، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة [1] ، وميقات أهل العراق العقيق ، ولأهل اليمن ومن عبر على طريقهم يلملم .
وقال الإمامية : قرن ميقات أهل الطائف ، ومن عبر على طريقهم إلى مكة .
وقال الأربعة : بل هو ميقات أهل نجد ، وقال الإمامية : ميقات أهل نجد وميقات أهل العراق هو العقيق .
وكما اتفقوا على أن هذه المواقيت لأهل الجهات المذكورة ، فقد اتفقوا ايضا على أنها مواقيت لكل من يمر بها ممن يريد الحج ، وان لم يكن من أهل تلك الجهات ، فإذا حج الشامي من المدينة فجاز على ذي الحليفة أحرم منه ، وان



[1] المراد بأهل الشام السوريون واللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون ، وقد تغيرت الطرق عما كانت ، وقال السيد الحكيم : ان المسافر بالطائرة لا يجب عليه الإحرام إذا مر فوق الميقات وإذا هبط في جدة أحرم من الحديبية ، وله أن يحرم من جدة مع النذر .

208

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست