نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 207
- 196 البقرة » . وقال الإمامية أيضا : لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره ، إلا لضيق وقت أو حيض ، فيجوز العدول حينئذ إلى القران أو الإفراد ، على أن يأتي بالعمرة بعد الحج ، وحد الضيق ان لا يتمكن من الوقوف في عرفة عند الزوال . ولا يجوز العدول لمن فرضه القران أو الافراد كأهل مكة وضواحيها ان يعدل الى التمتع إلا مع الاضطرار ، كخوف الحيض المتوقع ، وبعد ان نقل هذا صاحب الجواهر ، قال : بلا خلاف أجده . واتفقوا جميعا على ان من حج حجة الإفراد لا يلزمه هدي ، وان تطوع به فخير .
207
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 207