responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 209


حج من اليمن فميقاته يلملم ، ومن العراق فالعقيق ، وهكذا ، ومن لم يمر بهذه المواقيت فميقاته المكان الذي يحاذي أحدها .
ومن كان منزله أقرب الى مكة من هذه المواقيت فميقاته منزله ، يحرم منه ، ومن كان في مكة نفسها فميقاته مكة بالذات ، ومواقيت المعتمر بعمرة مفردة عند الإمامية هي مواقيت الحج بالذات .
الإحرام قبل الميقات اتفق الأربعة على جواز الإحرام قبل الميقات ، واختلفوا في الأفضل ، فقال مالك وابن حنبل : الأفضل الإحرام من الميقات .
وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده . وعن الشافعي القولان .
وقال الإمامية : لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلا لمن يريد العمرة في رجب ، وخاف ان ينقضي إذا أخر الإحرام إلى الميقات ، وإلا لمن نذر الإحرام قبل الميقات [1] . ( التذكرة وفقه السنة ) .
الإحرام بعد الميقات اتفقوا على انه لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام ، وان تجاوزه ولم يحرم وجب الرجوع اليه ، ليحرم منه .
وقال الأربعة : إذا لم يرجع يصح حجه ، وعليه الهدي ، ويأثم ان لم يمنع مانع من الرجوع ، وان وجد المانع لخوف الطريق ، أو لضيق الوقت فلا إثم ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون امامه مواقيت أخرى في طريقه ، أو لا .
وقال الإمامية : من ترك الإحرام من الميقات عامدا ، وهو يريد الحج ، أو



[1] أجاز السيد الحكيم والسيد الخوئي نذر الإحرام قبل الميقات .

209

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست