responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 205


أنواع الحج اتفقوا على أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع [1] ، وقران ، وإفراد .
وايضا اتفقوا على أن معنى التمتع أن يأتي أولا بأعمال العمرة في أشهر الحج ، وبعد الفراغ منها يأتي بالحج .
واتفقوا على ان حج الإفراد ان يحج أولا ، وبعد الفراغ من أعمال الحج يحرم بالعمرة ، ويأتي بأعمالها .
واتفق الأربعة على ان معنى القرآن ان يحرم بالحج والعمرة معا ، بحيث يقول الناسك : « لبيك اللهم بحج وعمرة » .
وقال الإمامية : ان القران والإفراد شيء واحد ، لا يفترقان إلا في حال واحدة ، وهي ان القارن يسوق الهدي عند إحرامه ، فيلزمه أن يهتدى ما ساقه ، اما من حج حجة الافراد فليس عليه هدي أصلا . وبكلمة : ان الإمامية



[1] ولكن عمر بن الخطاب نهى عن حج التمتع ، وحصر الحج بالقران والافراد ، وقال : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما . يريد متعة النساء ، ومتعة الحج ، أي حج التمتع ، واعتذر عنه بعض علماء السنة بأنه أراد أن لا يتعطل بيت اللَّه الحرام من الزائرين في غير أشهر الحج . ( أحكام القرآن للجصاص ج 1 باب التمتع بالعمرة إلى الحج ) .

205

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست