responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 206


لا يجيزون التداخل بين إحرامين [1] ولا إتيان الحج والعمرة بنية واحدة في حال من الحالات ، وأجازه غيرهم في حجة القران . وقالوا : انه سمي بذلك ، لما فيه من الجمع بين الحج والعمرة . وقال الإمامية : بل لأنه أضيف سياق الهدي إلى الإحرام [2] .
وقال الأربعة : يجوز لأيّ كان مكيا أو غير مكي ، أن يختار أي نوع شاء من أنواع الحج الثلاثة : التمتع والقران والافراد ، دون كراهة ، إلا أن أبا حنيفة قال : يكره للمكيّ حج التمتع والقران .
ثم اختلف الأربعة فيما بينهم في الأفضل من هذه الثلاثة .
قال الشافعية : الافراد والتمتع أفضل من القران .
وقال الحنفية : القران أفضل من أخويه .
وقال المالكية : بل الافراد أفضل .
وقال الحنابلة والإمامية : التمتع أفضل . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، والمغني ، وميزان الشعراني ، وفقه السنة ج 5 ) .
وقال الإمامية : أن التمتع فرض من نأى عن مكة 48 ميلا [3] لا يجوز له غيره إلا مع الضرورة ، أما القران والافراد فهما فرض أهل مكة ، ومن كان بينه وبينها دون 48 ميلا ، ولا يجوز لهما غير هذين النوعين ، واستدلوا بقوله تعالى * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) *



[1] جاء في كتاب الجواهر والمدارك والحدائق وغيرها ما نصه بالحرف : « لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر ، حتى يكمل أفعال ما أحرم له » .
[2] وتفرد ابن عقيل عن الإمامية بموافقته لفقهاء السنة على أن القرآن هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد .
[3] واختاره السيد الحكيم . وقال السيد الخوئي 16 فرسخا . وقال بعضهم 12 ميلا .

206

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست