نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 196
الاستنابة أقسام العبادات تنقسم العبادات ، من حيث البدنية والمالية إلى ثلاثة أقسام : 1 - بدنية محضة ، لا أثر فيها للمال ، كالصوم والصلاة ، وقال الأربعة : هذا النوع لا يقبل النيابة بحال ، لا عن الأموات ، ولا عن الأحياء . وقال الإمامية : يقبلها عن الأموات فقط ، أما الحي فلا يجوز له أن يستنيب من يصلي أو يصوم عنه بحال . 2 - مالية محضة ، لا أثر فيها للبدن وعمله ، كالخمس والزكاة ، وهذا النوع يقبل النيابة بالاتفاق ، فيجوز لمالك ان يوكل من يخرج عنه زكاة ماله ، وسائر صدقاته . 3 - مركَّبة من البدنية والمالية ، كالحج فإنه يفتقر إلى العمل كالطواف والسعي والرمي ، والى المال لأجرة السفر ومستلزماته . وقد اتفقوا قولا واحدا على أن القادر على الحج بنفسه الجامع للشروط يجب عليه إيقاعه مباشرة ، ولا يجوز له الاستنابة فيه ، وإن استناب غيره لم يجزه ، ووجب عليه أن يحج بنفسه ، فإن لم يفعل قال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا يسقط عنه الفرض بالموت تغليبا لجانب المالية ، ووجب أن يستأجر عنه بأجرة المثل ، ان لم يوص بالحج ، على أن
196
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 196