responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 196


الاستنابة أقسام العبادات تنقسم العبادات ، من حيث البدنية والمالية إلى ثلاثة أقسام :
1 - بدنية محضة ، لا أثر فيها للمال ، كالصوم والصلاة ، وقال الأربعة :
هذا النوع لا يقبل النيابة بحال ، لا عن الأموات ، ولا عن الأحياء . وقال الإمامية : يقبلها عن الأموات فقط ، أما الحي فلا يجوز له أن يستنيب من يصلي أو يصوم عنه بحال .
2 - مالية محضة ، لا أثر فيها للبدن وعمله ، كالخمس والزكاة ، وهذا النوع يقبل النيابة بالاتفاق ، فيجوز لمالك ان يوكل من يخرج عنه زكاة ماله ، وسائر صدقاته .
3 - مركَّبة من البدنية والمالية ، كالحج فإنه يفتقر إلى العمل كالطواف والسعي والرمي ، والى المال لأجرة السفر ومستلزماته . وقد اتفقوا قولا واحدا على أن القادر على الحج بنفسه الجامع للشروط يجب عليه إيقاعه مباشرة ، ولا يجوز له الاستنابة فيه ، وإن استناب غيره لم يجزه ، ووجب عليه أن يحج بنفسه ، فإن لم يفعل قال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا يسقط عنه الفرض بالموت تغليبا لجانب المالية ، ووجب أن يستأجر عنه بأجرة المثل ، ان لم يوص بالحج ، على أن

196

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست