نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 173
زكاة الذهب والفضة تكلم الفقهاء عن الذهب والفضة ، وأوجبوا فيهما الزكاة إذا بلغا النصاب ، وقالوا : نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مأتا درهم ، واشترطوا مضي الحول على النصاب عند المالك ، ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر ، أي اثنان ونصف بالمئة . وقال الإمامية : تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة النقد ، ولا تجب في السبائك والحلي . واتفق الأربعة على انها تجب في السبائك كما تجب في النقود ، واختلفوا في الحلي ، فقال بعضهم بوجوب الزكاة ، وآخرون بعدم الوجوب . ونكتفي بهذه الإشارة لعدم الجدوى من الكلام في زكاة النقدين : الذهب والفضة ، حيث لا أثر لهما في هذا العصر ، أما الأوراق المالية فقد أوجب الإمامية الخمس ، واحدا من خمسة في كل ما يزيد على مؤنة السنة ، ويأتي التفصيل . وقال الشافعية والمالكية والحنفية : لا تجب فيها الزكاة إلا إذا توفرت سائر الشروط من بلوغ النصاب والحول . وقال الحنابلة : لا تجب الزكاة في الورق إلا إذا صرف ذهبا أو فضة .
173
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 173