responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 173


زكاة الذهب والفضة تكلم الفقهاء عن الذهب والفضة ، وأوجبوا فيهما الزكاة إذا بلغا النصاب ، وقالوا : نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مأتا درهم ، واشترطوا مضي الحول على النصاب عند المالك ، ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر ، أي اثنان ونصف بالمئة .
وقال الإمامية : تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة النقد ، ولا تجب في السبائك والحلي .
واتفق الأربعة على انها تجب في السبائك كما تجب في النقود ، واختلفوا في الحلي ، فقال بعضهم بوجوب الزكاة ، وآخرون بعدم الوجوب .
ونكتفي بهذه الإشارة لعدم الجدوى من الكلام في زكاة النقدين : الذهب والفضة ، حيث لا أثر لهما في هذا العصر ، أما الأوراق المالية فقد أوجب الإمامية الخمس ، واحدا من خمسة في كل ما يزيد على مؤنة السنة ، ويأتي التفصيل .
وقال الشافعية والمالكية والحنفية : لا تجب فيها الزكاة إلا إذا توفرت سائر الشروط من بلوغ النصاب والحول .
وقال الحنابلة : لا تجب الزكاة في الورق إلا إذا صرف ذهبا أو فضة .

173

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست