نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 169
الأموال التي تجب فيها الزكاة لقد اعتبر القرآن الكريم الفقراء شركاء حقيقيين للأغنياء في أموالهم ، فقد نطقت الآية 19 من الذاريات * ( وفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) * ولم تفرق بين مال الزراعة والصناعة والتجارة ، لذلك أوجبها فقهاء المذاهب في الماشية والحبوب والثمار ، وفي النقود ، وفي المعادن . واختلفوا في تحديد بعض هذه الأصناف ، وفي مقدار النصاب في بعضها الآخر ، وفي تحديد سهم الفقراء في صنف ثالث ، فقد أوجب الإمامية الخمس - 20 بالمئة في أرباح التجارة - ، وقال الأربعة : يجب ربع العشر أي اثنان ونصف بالمئة في مال التجارة . كذلك المعادن أوجب فيها الحنفية والإمامية والحنابلة الخمس ، وأوجب غيرهم ربع العشر ، وفيما يلي تفصيل ما اتفقوا عليه ، وما اختلفوا فيه . زكاة الماشية اتفقوا على ان الزكاة تجب في ثلاثة أصناف من الماشية : الإبل ، والبقر ويشمل الجاموس ، والغنم وتعمّ المعز ، واتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت من أموال التجارة ، وأوجب الحنفية الزكاة في الخيل فقط إذا كانت ذكورا وإناثا مجتمعة .
169
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 169