نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 168
كالحج والكفارات فإنه لا يمنع من الزكاة ، وان كان دينا للناس ، أو للَّه ، ولكن كان له مطالب كالزكاة السابقة التي يطالبه بها الإمام فإنه يمنع من الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزرع والثمار . واتفقوا جميعا على أن الزكاة لا تجب في الحلي والجواهر ، ولا في دار السكن والثياب ، ولا في أثاث المنزل ، ولا في دابة الركوب والسلاح وما إلى ذاك مما يحتاج إليه من الأدوات والكتب والآلات . وقال الإمامية أيضا : لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، ويأتي التفصيل .
168
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 168