responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 168


كالحج والكفارات فإنه لا يمنع من الزكاة ، وان كان دينا للناس ، أو للَّه ، ولكن كان له مطالب كالزكاة السابقة التي يطالبه بها الإمام فإنه يمنع من الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزرع والثمار .
واتفقوا جميعا على أن الزكاة لا تجب في الحلي والجواهر ، ولا في دار السكن والثياب ، ولا في أثاث المنزل ، ولا في دابة الركوب والسلاح وما إلى ذاك مما يحتاج إليه من الأدوات والكتب والآلات . وقال الإمامية أيضا : لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، ويأتي التفصيل .

168

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست