responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 149


الصيام الصيام في رمضان ركن من أركان الدين ، ووجوبه لا يحتاج إلى دليل بعد ان خرج منكره عن الإسلام ، لأنه كالصلاة ثابت بالضرورة ، وما ثبت بالضرورة يستوي في معرفته الجاهل والعالم ، والكبير والصغير .
وقد فرض في شعبان السنة الثانية من الهجرة ، وهو فرض عين على كل مكلف ، و لا يجوز الإفطار إلا لأحد الأسباب التالية :
1 - الحيض والنفاس ، فلو حاضت المرأة ، أو نفست لا يصح منها الصوم بالاتفاق .
2 - المرض ، وفيه تفصيل بين المذاهب :
قال الإمامية : لا يجوز الصوم إذا أحدث مرضا ، أو زاد في شدته ، أو شدة ألمه ، أو أخر البرء ، لأن المرض ضرر ، والضرر محرم ، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد ، فلو صام والحال هذه ، لا يصح صومه ، ويكفي ان يغلب على ظنه حدوث المرض ، أو زيادته . أما الضعف المفرط فليس سببا للإفطار ما دام يتحمل عادة ، فالسبب الموجب هو المرض لا الضعف ولا الهزال ، ولا المشقة ، كيف وكل تكليف فيه صعوبة وكلفة ؟ ! وقال الأربعة : إذا مرض الصائم ، وخاف بالصوم زيادة المرض ، أو تأخر

149

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست