responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 148


ولو كبر الرابعة بطلت واحتاج إلى الخامسة ، وهكذا تبطل بالشفع لزيادة الركن ، وتصح بالوتر ، وتبطل الصلاة بالنجاسة العارضة غير المعفو عنها إذا لم يستطع إزالتها إلا بفعل كثير ماحٍ لصورة الصلاة ، وإذا تيمم لفقد الماء ، ودخل في الصلاة ، ثم وجده ، وهو في أثناء الصلاة ، يبطل التيمم والصلاة معا ، ان كان قد وجده قبل ركوع الركعة الأولى ، وان كان بعده يتم وتصح الصلاة ، وتبطل بفقد بعض الشروط كالساتر وإباحة المكان ، وطروء الحدث ، وبتعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف ، أو إلى اليمين ، أو إلى الشمال ، أو إلى ما بينهما بحيث يخرج عن الاستقبال ، وبتعمد الكلام والبكاء لأمور الدنيا ، وبالقهقهة ، وبالفعل الماحي للصلاة ، وبالأكل والشرب ، وبزيادة جزء أو نقصانه عمدا ، وبترك ركن من الأركان الخمسة عمدا أو سهوا ، والأركان الخمسة هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجدتان من ركعة واحدة ، هذا مع العلم ان النية يمكن نقصانها ، ولا يمكن زيادتها بحال .
المرور بين يدي المصلي اتفقوا على ان المرور بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة ، واختلفوا في تحريمه .
قال الإمامية : لا يحرم المرور على المار ، ولا على المصلي ، وانما يستحب ان يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن أمامه حاجز يمنع المرور ، والسترة هي عبارة عن عود ، أو حبل ، أو كومة تراب ونحو ذلك يجعله المصلي امامه إشارة إلى تعظيم الصلاة ، والانقطاع عن الخلق ، والتوجه إلى الحق .
وقال المالكية والحنفية والحنابلة : يحرم المرور بين يدي المصلي على كل حال ، سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ . بل قال الحنفية والمالكية : يحرم على المصلي ان يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه مع إمكان الابتعاد .
وقال الشافعية : يحرم المرور إذا لم يتخذ المصلي سترة . أما مع وجودها فلا حرمة ولا كراهة .

148

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست