responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 150


البرء فإن شاء صام ، وان شاء أفطر ، ولا يتعين عليه الإفطار ، لأنه رخصة لا عزيمة في مثل هذه الحال . اما إذا غلب على ظنه الهلاك ، أو تعطيل حاسة من حواسه فيتعين عليه ان يفطر ، ولا يصح منه الصوم .
3 - الحامل المقرب التي أوشكت على الولادة ، والمرضع ، قال الأربعة :
إذا خافت المرضع أو الحامل على نفسها أو ولدها يصح صيامها ، ويجوز لها ان تفطر ، فإن أفطرت فعليها القضاء بالاتفاق ، واختلفوا في أمر الفدية ، أي الكفارة ، فقال الحنفية : لا تجب مطلقا . وقال المالكية : تجب على المرضع دون الحامل ، وقال الحنابلة والشافعية : تجب الفدية على كل من الحامل والمرضع ان خافت على ولدها فقط ، أما لو خافت على نفسها وعلى ولدها معا فإنها تقضي ولا تفدي ، والفدية عن كل يوم مد ، والمد طعام مسكين [1] .
وقال الإمامية : إذا تضررت الحامل التي قرب أوان وضعها ، أو تضرر الولد المرتضع فعليها أن تفطر ، ولا يجوز لها الصوم ، لأن الضرر محرم ، واتفقوا على أن عليها القضاء والفدية بمد إذا كان الضرر على الولد ، أما إذا كان الضرر على نفسها فبعضهم قال : تقضي ولا تفدي ، وآخرون قالوا :
تقضي وتفدي .
4 - السفر بالشروط المعتبرة في صلاة القصر حسبما قدمنا عند كل مذهب ، وأضاف الأربعة إلى تلك شرطا آخر ، وهو أن يشرع بالسفر قبل طلوع الفجر ، بحيث يصل الى محل الترخيص الذي فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجر ، فإذا شرع بالسفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر ، ولو أفطر قضى بدون كفارة ، وزاد الشافعية شرطا آخر ، وهو أن لا يكون المسافر من عادته دوام السفر كالمكاري : فإن اعتاده فلا يحق له الفطر ، والفطر عندهم في السفر رخصة ، وليس بعزيمة فالمسافر الذي تمت له جميع الشروط بالخيار ، ان شاء صام ، وان شاء أفطر ، هذا مع العلم بأن الحنفية



[1] ويقدر بثماني مائة غرام حنطة أو نحوها .

150

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست