نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 139
صلاة المسافر اتفقوا على ان القصر يختص بالرباعية المفروضة ، فتؤدى كل من الظهرين والعشاء ركعتين كالصبح . واختلفوا هل القصر في السفر عزيمة لا يجوز تركه ، أو رخصة يخيّر بينه وبين التمام ؟ قال الحنفية والإمامية : هو عزيمة ، فالقصر متعين . وقالت بقية المذاهب : بل هو رخصة ، فإن شاء قصر ، وإن شاء أتم . شروط القصر وللقصر شروط : 1 - قطع المسافة بالاتفاق ، وهي عند الحنفية ( 24 ) فرسخا ذهابا فقط ، ولا يقصر في أقل من هذه المسافة . وقال الإمامية : ( 8 ) فراسخ ذهابا أو ملفقة من الذهاب والإياب [1] . وقال الحنابلة والمالكية والشافعية : ( 16 ) فرسخا ذهابا فقط ، ولا يضر
[1] على أن يعود ليومه وليلته ، لأنه يذلك قد شغل سفره اليوم بكامله ، وقال بعضهم : يقصر إذا قصد العودة قبل عشرة أيام .
139
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 139