responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 139


صلاة المسافر اتفقوا على ان القصر يختص بالرباعية المفروضة ، فتؤدى كل من الظهرين والعشاء ركعتين كالصبح . واختلفوا هل القصر في السفر عزيمة لا يجوز تركه ، أو رخصة يخيّر بينه وبين التمام ؟
قال الحنفية والإمامية : هو عزيمة ، فالقصر متعين .
وقالت بقية المذاهب : بل هو رخصة ، فإن شاء قصر ، وإن شاء أتم .
شروط القصر وللقصر شروط :
1 - قطع المسافة بالاتفاق ، وهي عند الحنفية ( 24 ) فرسخا ذهابا فقط ، ولا يقصر في أقل من هذه المسافة .
وقال الإمامية : ( 8 ) فراسخ ذهابا أو ملفقة من الذهاب والإياب [1] .
وقال الحنابلة والمالكية والشافعية : ( 16 ) فرسخا ذهابا فقط ، ولا يضر



[1] على أن يعود ليومه وليلته ، لأنه يذلك قد شغل سفره اليوم بكامله ، وقال بعضهم : يقصر إذا قصد العودة قبل عشرة أيام .

139

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست