responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 133


صلاة الجماعة أجمع المسلمون كافة على ان صلاة الجماعة من شعائر الإسلام وعلاماته ، وقد داوم على إقامتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم والخلفاء والأئمة من بعده ، وقد اختلفوا :
هل هي واجبة أو مستحبة ؟
قال الحنابلة : تجب عينا على كل فرد مع القدرة ، ولكن إذا تركها ، وصلى منفردا أثم وصحت صلاته .
وقال الإمامية والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : لا تجب عينا ولا كفاية ، وانما تستحب استحبابا مؤكدا .
وقال الإمامية : تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة ، ولا تشرع في المستحبة إلا في الاستسقاء والعيدين مع فقد الشروط . وقال الأربعة : تشرع مطلقا في الواجبة والمستحبة .
شروطها يشترط لصحة الجماعة شروط :
1 - الإسلام بالاتفاق .
2 - العقل بالاتفاق .

133

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست