responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 134


3 - العدالة عند الإمامية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . واستدل الإمامية بقول النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : لا تؤم امرأة رجلا ، ولا فاجر مؤمنا ، وبإجماع أهل البيت ، وبأن إمامة الصلاة تشعر بالقيادة ، والفاسق لا يصلح لها بحال . ولكنهم قالوا : من وثق برجل فصلى خلفه ، ثم تبين انه فاسق فلا تجب عليه الإعادة .
4 - الذكورية فلا يصح أن تكون الأنثى إماما للرجال ، ويصح ان يأتمّ بها النساء عند الجميع ما عدا المالكية ، فإنهم قالوا : لا تكون المرأة اماما حتى لأمثالها .
5 - البلوغ شرط عند المالكية والحنفية والحنابلة . وقال الشافعية : يصح الاقتداء بالصبي المميز . وللإمامية قولان أحدهما ان البلوغ شرط ، والثاني صحة إمامة المميز إذا كان مراهقا .
6 - العدد . اتفقوا على ان أقل ما تنعقد به الجماعة في غير صلاة الجمعة اثنان أحدهما الامام .
7 - ان لا يتقدم المأموم في الموقف عند الكل ما عدا المالكية ، فإنهم قالوا : لا تبطل صلاة المأموم ولو تقدم على الامام .
8 - اتحاد المكان وعدم الحائل . قال الإمامية : لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر به العادة إلا مع اتصال الصفوف ، ولا تجوز الجماعة مع وجود حائل يمنع المأموم الذكر من مشاهدة الإمام ، أو مشاهدة من يشاهده من المقتدين به ، ما عدا المرأة ، حيث يصح ان تقتدي بالرجل مع وجود الحائل إذا لم تشتبه عليها أفعال الامام .
وقال الشافعية : لا مانع من ان يكون بين الامام والمأموم مسافة تزيد على ثلاث مائة ذراع بشرط ان لا يكون هناك حائل .
وقال الحنفية : إذا اقتدى رجل في داره بإمام المسجد ، فإن كانت ملاصقة

134

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست