responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 132


الاستنابة في العبادة اتفقوا جميعا على ان الاستنابة في الصوم والصلاة عن الأحياء لا تصح بحال ، سواء كان المستناب عنه قادرا أو عاجزا . وقال الإمامية : تصح الاستنابة فيهما عن الأموات ، وقال الأربعة : لا تصح عن الأموات كما لا تصح عن الأحياء .
واتفقوا على ان الاستنابة في الحج تجوز عن الأحياء مع عجز المستناب عنه ، وتجوز عن الأموات أيضا بطريق أولى ، ما عدا المالكية فإنهم قالوا : لا أثر للاستنابة عن الأحياء ولا عن الأموات .
وانفرد الإمامية بأنهم أوجبوا على الولد ان يقضي عن أبيه ما فاته من الصلاة والصوم ، ولكن اختلفوا فيما بينهم ، فمنهم من قال : يجب ان يقضي عنه كل ما فاته ولو عمدا ، ومنهم من قال : يقضي عنه ما فاته لعذرة من مرض ونحوه ، وآخرون قالوا : لا يقضي عنه إلا ما فاته في مرض الموت ، وبعضهم قال : يقضي عن أمه أيضا كما يقضي عن أبيه .

132

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست