responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 120


صلاة الجمعة وجوبها أجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة ، لقوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ، وذَرُوا الْبَيْعَ ) * . وللأحاديث المتواترة من طريق السنة والشيعة .
واختلفوا : هل يشترط في وجوبها وجود السلطان ، أو من يستنيبه لها ، أو انها واجبة على كل حال ؟
قال الحنفية والإمامية : يشترط وجود السلطان أو نائبه ، ويسقط الوجوب مع عدم وجود أحدهما . واشترط الإمامية عدالة السلطان ، وإلا كان وجوده كعدمه ، واكتفى الحنفية بوجود السلطان ولو غير عادل .
ولم يعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة وجود السلطان ، وقال كثير من الإمامية : إذا لم يوجد السلطان أو نائبه ووجد فقيه عادل يخير بينها وبين الظهر مع ترجيح الجمعة [1] .



[1] قال الشهيد الثاني في كتاب اللمعة ج 1 باب الصلاة الفصل السادس : ان وجوب الجمعة حال غيبة الإمام ظاهر عند أكثر العلماء . ولو لا دعوى الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة ، فلا أقل من التخيير بينها وبين الظهر مع رجحان الجمعة .

120

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست