responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


شروطها اتفقوا على أنه يشترط في صلاة الجمعة ما يشترط في غيرها من الطهارة والستر والقبلة ، وان وقتها من أول الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله ، وانها تقام في المسجد وغيره ما عدا المالكية فإنهم قالوا : لا تصح إلا في المسجد .
واتفقوا على انها تجب على الرجال دون النساء ، وان من صلاها تسقط عنه الظهر ، وانها لا تجب على الأعمى ، وانها لا تصح إلا جماعة ، واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجماعة ، فقال المالكية : أقله ( 12 ) ما عدا الامام . وقال الإمامية :
( 4 ) غير الامام . وقال الشافعية والحنابلة : ( 40 ) مع الامام . وقال الحنفية : ( 5 ) ، وقال بعضهم : ( 7 ) .
واتفقوا على عدم جواز السفر لمن وجبت عليه الجمعة ، واستكمل الشروط بعد الزوال قبل ان يصليها ، ما عدا الحنفية فإنهم قالوا بالجواز .
الخطبتان اتفقوا على ان الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، وان مكانهما قبل الصلاة ، وفي الوقت لا قبله . واختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين فقال الإمامية والشافعية والمالكية : يجب . وقال الحنفية والحنابلة : لا يجب .
أما كيفيتها فقال الحنفية : تتحقق الخطبة بأقل ما يمكن من الذكر فلو ، قال : « الحمد للَّه ، أو أستغفر اللَّه » أجزأه ، ولكن يكره الاقتصار على ذلك .
وقال الشافعية : لا بد في كل من الخطبتين من حمد اللَّه ، والصلاة على النبي ، والوصية والتقوى ، وقراءة آية في إحداهما على الأقل ، وكونها في الأولى أفضل ، والدعاء للمؤمنين في الثانية .
وقال المالكية : يجزي كل ما يسمى خطبة في العرف على ان تكون مشتملة على تحذير أو تبشير .

121

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست