responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 105


فرائض الصلاة وأركانها تتوقف صحة الصلاة على الطهارة من الحدث والخبث ، والوقت ، والقبلة ، والساتر ، ولا بد من تحقيق هذه الأمور جميعا قبل الشروع بالصلاة ، وتسمى شروطا ، وتقدم الكلام عنها مفصلا ، والصلاة أيضا أركان وفرائض تتركب منها ، ويؤتى بها حين المباشرة بعملية الصلاة ، وهي كثيرة :
النية 1 - اختلفت المذاهب ، بل اختلف فقهاء المذهب الواحد بعضهم مع بعض فيما يجب على المصلي أن ينويه : هل يجب عليه التعيين ، فينوي - مثلا - أن هذه ظهر أو عصر ، وأنها فرض أو نفل ، وأنها تمام أو قصر ، وأداء أو قضاء ، وما إلى ذلك .
وحقيقة النية كما قدمنا في باب الوضوء عبارة عن قصد الفعل بدافع الطاعة وامتثال أمر اللَّه سبحانه ، أما التعيين وقصد الفرض أو النفل ، والأداء أو القضاء ، فيقع من المصلي حسب قصده ، فإن كان قصد النافلة منذ البدء ، وأتى بها بهذا الدافع تقع نافلة ، وان قصد الفرض ظهرا وعصرا تقع كذلك ، وان لم يقصد شيئا تقع عبثا ، ومحال أن لا يقصد ، لأن كل فعل يصدر من عاقل لا

105

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست