نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 104
الإقامة تستحب إقامة الصلاة للرجال والنساء ، في الفرائض اليومية ، وتأتي الفريضة بعدها مباشرة ، وحكمها حكم الأذان من الموالاة والترتيب والعربية ونحوها . وهذه صورة الإقامة : اللَّه أكبر - 2 عند الجميع ما عدا الحنفية فقد جعلوها أربعا . أشهد أن لا إله إلا اللَّه - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية أشهد أن محمد رسول اللَّه - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية . حي على الصلاة - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية . حي على الفلاح - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية . حي على خير العمل - 2 عند الإمامية فقط . قد قامت الصلاة - 2 عند الجميع ما عدا المالكية ، فهي 1 عندهم . اللَّه أكبر - 2 عند الجميع . لا إله إلا اللَّه - 1 عند الجميع . وقال جماعة من الإمامية : يجوز للمسافر والمستعجل الاكتفاء بواحد من كل فصل من الأذان والإقامة .
104
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 104