responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 104


الإقامة تستحب إقامة الصلاة للرجال والنساء ، في الفرائض اليومية ، وتأتي الفريضة بعدها مباشرة ، وحكمها حكم الأذان من الموالاة والترتيب والعربية ونحوها . وهذه صورة الإقامة :
اللَّه أكبر - 2 عند الجميع ما عدا الحنفية فقد جعلوها أربعا .
أشهد أن لا إله إلا اللَّه - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية أشهد أن محمد رسول اللَّه - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية .
حي على الصلاة - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية .
حي على الفلاح - 1 عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و 2 عند الحنفية والإمامية .
حي على خير العمل - 2 عند الإمامية فقط .
قد قامت الصلاة - 2 عند الجميع ما عدا المالكية ، فهي 1 عندهم .
اللَّه أكبر - 2 عند الجميع .
لا إله إلا اللَّه - 1 عند الجميع .
وقال جماعة من الإمامية : يجوز للمسافر والمستعجل الاكتفاء بواحد من كل فصل من الأذان والإقامة .

104

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست