responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 106


ينفك عن القصد بحال ، سواء عبر عنه بلفظ خاص ، أم لم يعبر ، وسواء التفت إلى قصده أو لم يلتفت ، ولذا اتفق الجميع على ان التلفظ بالنية غير مطلوب ، كما انه من المحال ايضا - بحسب المعتاد - ان يقصد الظهر من العصر ، والفرض من النفل ، مع معرفته وتمييزه بين الصلاتين .
ومهما يكن ، فإن الكلام عن النية وأقسامها لم يكن معروفا بين القدامى الذين أسسوا للدين والشريعة . ومن الخير أن ننقل هنا كلاما لعالمين كبيرين : أحدهما من فقهاء السنة ، وهو ابن القيم ، والثاني من الإمامية ، وهو السيد محمد « صاحب المدارك » .
قال الأول في كتاب « زاد المعاد » كما في الجزء الأول من كتاب المغني لابن قدامة - : « كان النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا قام إلى الصلاة قال : « اللَّه أكبر » ولم يقل شيئا قبلها ، ولا تلفظ بالنية البتة ، ولا قال : أصلي كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت ، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ، ولا ضعيف ، ولا استحسنه أحد من التابعين ، ولا الأئمة الأربعة » .
وقال الثاني في كتاب « مدارك الأحكام - مبحث النية أول الصلاة » :
« المستفاد من الأدلة الشرعية سهولة الخطب في النية ، وان المعتبر فيها قصد الفعل المعين طاعة للَّه تعالى ، وهذا القدر أمر لا ينفك منه عاقل متوجه إلى إيقاع العبادة ، ومن هنا قال بعض الفضلاء : لو كلَّف اللَّه بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليفا بما لا يطاق . وذكر الشهيد في الذكرى ان المتقدمين من علمائنا ما كانوا يذكرون النية في كتبهم الفقهية ، بل يقولون : أول واجبات الوضوء غسل الوجه ، وأول واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام ، وكأن وجهه ان القدر المعتبر من النية أمر لا يكاد يمكن الانفكاك عنه ، وما زاد عنه فليس بواجب ، ومما يؤيده ان النية لم يرد لها ذكر في شيء من العبادات على الخصوص

106

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست